الإمام أحمد بن حنبل
304
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
23270 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّعْيِ " « 1 » .
--> وسيأتي بالأرقام ( 23314 ) و ( 23357 ) و ( 23364 ) و ( 23374 ) و ( 23401 ) و ( 23437 ) و ( 23464 ) . وفي باب النهي عن لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة عن أبي سعيد الخدري سلف برقم ( 11179 ) ، وعن معاوية بن أبي سفيان سلف برقم ( 16833 ) . وانظر الشواهد عندهما . قوله : " لهم " أي : للكفرة لا بمعنى الحل لهم ، بل بمعنى أنهم ينتفعون به عادة دون المؤمنين . قاله السندي . ( 1 ) إسناده ضعيف ، فإن بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة فيما قاله ابن معين ، وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 396 / 2 : وجدته يقول : بلغني عن حذيفة . وقال أبو الحسن القطان : روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس في شيء منها ذكر سماع . أما الترمذي فقد حسن له هذا الحديث من روايته عن حذيفة ، وحبيب بن سليم العبسي روى عنه جمع ، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان . وأخرجه ابن أبي شيبة 274 / 3 - 275 عن وكيع ، بهذا الإسناد . وسيأتي الحديث بذكر قصة فيه برقم ( 23455 ) ، ويأتي تخريجه هناك . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعاً عند الترمذي ( 984 ) ، وموقوفاً عند ابن أبي شيبة 275 / 3 ، والترمذي ( 985 ) ، والطبراني ( 9978 ) ، ورجح الترمذي والدارقطني في " العلل " 165 / 5 الموقوف على المرفوع . قلنا : ومدار إسناد المرفوع والموقوف على أبي حمزة ميمون الأعور ، وهو ضعيف . وعن ابن عباس عند الطبراني ( 11111 ) وإسناده واهٍ .